. . . . . . . . . .
شرح
قرابة أنفق على بعضهم وأفضّل بعضهم على بعض فيأتيني إبّان الزكاة ، أفأعطيهم منها ؟ قال : « مستحقّون لها ؟ » .
قلت : نعم ، قال : « هم أفضل من غيرهم ، أعطهم » . « 1 »
6 . ويظهر من رواية عبد اللّه بن سنان تقديم المتجمّلين من المسلمين في صدقة الخفّ والظلف على غيرهم ، وتقديم الفقراء المدقعين فيما يكال بالقفيز ممّا أخرجت الأرض على غيرهم . « 2 »
هذه هي الروايات الواردة ولكنّها لا توافق ما ذكره المصنّف حيث قال :
« الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدل ، والأفضل فالأفضل ، والأحوج فالأحوج » ، ولا دليل على الترتيب المذكور فلا محيص من القول بتقديم الأصلح فالأصلح على غيره ، ولعلّه يختلف حسب اختلاف المقامات .
2 . التفضيل مستحب
ثمّ إنّ الظاهر من الشيخ المفيد لزوم الترجيح . قال المفيد : يجب تفضيل الفقراء في الزكاة على قدر منازلهم في الفقه والبصيرة والطهارة والديانة ، والأقرب الاستحباب ، وهو المشهور . « 3 » ولكن الشيخ المفيد قد انفرد في هذه الفتوى ، ولم يوافقه أحد ولسان الروايات هو الاستحباب .هامش
( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 15 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 2 .
( 2 ) . الوسائل : 6 ، الباب 26 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 1 .
( 3 ) . المقنعة : 259 .