. . . . . . . . . .
شرح
بشارب الخمر « 1 » ، وقد لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم في الخمر عشرة . « 2 » ولم يرد في غيره من أصحاب الكبائر .
4 . ما دلّ على منع ابن السبيل إذا كان سفره معصية
والغارم إذا كان غرم كذلك . يلاحظ عليه : بأنّه قياس لا نقول به ، وعلى فرض الصحّة فهو قياس مع الفارق حيث إنّ الغارم تصرّف في أداء الدين الذي صرفه في المعصية ، بخلاف المقام فإنّه يدفع للفقير بما هو فقير ليصرفه في حاجاته المحللة وربّما يصرفها في حاجاته لا في المعصية . نعم لو علم أنّه يصرفه في الحرام ، يمكن الاستدلال على المنع بالقياس عليه . أمّا الأوّل فالأصل فيه قوله سبحانه :لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ. « 3 » ومعنى الآية يوالون من خالف اللّه ورسوله ، والمعنى : لا تجتمع موالاة الكفّار ، مع الإيمان ، والمراد به الموالاة في الدين . « 4 » وعلى ذلك لا دلالة للآية على المقصود . أمّا أوّلا : فلأنّ الآية تنهى عن موالاة الكفّار ، لا الفسّاق ، ويؤيّده سياق الآية .هامش
( 1 ) . الوسائل : 14 ، الباب 29 من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث 1 - 5 .
( 2 ) . الوسائل : 12 ، الباب 55 ، من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 .
( 3 ) . المجادلة : 22 .
( 4 ) . مجمع البيان : 5 / 255 طبعة لبنان ، صيدا .