. . . . . . . . . .
شرح
والمفيد وسلّار عن هذا القيد ، كما عرفت أنّ العلّامة نصّ على عدم اعتبار هذا الشرط في « المختلف » بل حكى شيخنا الطوسي في « الخلاف » عدم الاعتبار عن قوم من أصحابنا .
ولو افترضنا ثبوت الإجماع ، فالإجماع مدركي استند المجمعون على الأدلّة التالية ، فلا قيمة لهذا الإجماع .
2 . خبر أبي خديجة ( سالم بن مكرم )
ففيه : « فليقسّمها - أي الزكاة - في قوم ليس بهم بأس ، أعفّاء عن المسألة لا يسألون أحدا شيئا » . « 1 » يلاحظ عليه : بأنّه لا دلالة لقوله : « ليس بهم بأس » على اعتبار العدالة ، لأنّ المراد من البأس هو القدرة وقوله : « أعفّاء . . . لا يسألون . . . » كناية عن تعفّفهم عن السؤال .3 . خبر داود الصرمي « 2 »
قال : سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا ؟ قال : « لا » . « 3 » بناء على عدم القول بالفصل بين شرب الخمر وغيره من الكبائر . يلاحظ عليه : بأنّه قياس مع الفارق ، حيث ورد النهي عن تزويج الجاريةهامش
( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 14 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 6 .
( 2 ) . من أصحاب الإمام الهادي عليه السّلام يكنّى أبا سليمان .
( 3 ) . الوسائل : 6 ، الباب 17 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 1 ؛ وفي التهذيب : 4 / 70 رقم 138 ، عن داود الصرمي .