. . . . . . . . . .
شرح
فلو كانت الزكاة لأهل العدل منهم لكان في وسع الإمام أن يقيد في مورد واحد أهل الولاية بالعدل .
5 . إطلاق الروايات النافية لبعض الأصناف
هناك روايات تصرّح بعدم جواز الدفع إلى أصناف خاصة ، كالمجبّرة « 1 » ، والمجسّمة 2 والواقفية 3 ، والزيدية « 4 » ، والكافر والمنافق والناصب . 5 فلو كان الفاسق مثل هؤلاء ، لجاء التصريح بالمنع في الروايات .6 . ما يدلّ على جواز الدفع إلى الفاجر بقدر
روى بشر بن بشار ، قال : قلت للرجل - يعني : أبا لحسن عليه السّلام - : ما حدّ المؤمن الذي يعطى الزكاة ؟ قال : « يعطى المؤمن ثلاثة آلاف ثمّ قال : أو عشرة آلاف ويعطى الفاجر بقدر ، لأنّ المؤمن ينفقها في طاعة اللّه والفاجر في معصية اللّه » . « 6 » ولولا انّ الرواية مرسلة لكان دليلا على جواز الإعطاء حتى في صورة العلم في صرفها في معصية اللّه ، إلّا أنّ الإرسال يصدّنا عن الاستدلال به .7 . سيرة الحسن والحسين عليهما السّلام
روى عبد الرحمن العزرمي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : قال : « جاء رجل إلى الحسن والحسين عليهما السّلام وهما جالسان على الصفا فسألهما ، فقالا : إنّ الصدقة لا تحلّ إلّا في دين موجع ، أو غرم مفظع ، أو فقر مدقع ، ففيك شيء من هذا ؟ قال : نعم ،هامش
( 1 ) ( 1 ، 2 و 3 ) . الوسائل : 6 ، الباب 7 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 1 ، 2 ، 4 .
( 4 ) ( 4 و 5 ) . الوسائل : 6 ، الباب 5 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 5 ، 13 .
( 6 ) . الوسائل : 6 ، الباب 17 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 2 .