4 . إطلاق الروايات الآمرة بدفع الزكاة إلى أهل الولاية
شرح
إنّ في المقام روايات تحثّ على إعطاء الزكاة للأصحاب والشيعة وأهل الولاية إلى غير ذلك من التعابير ، ومن المعلوم أنّ الموضوعات التي أشير إليها أعمّ من العادل ، إذ من البعيد أن يكون جميع الأصحاب في عصر واحد عدولا .
وإليك هذه الروايات :
1 . ففي مكاتبة علي بن بلال : « لا تعط الصدقة والزكاة إلّا لأصحابك » . « 1 »
2 . وفي رواية عبد اللّه بن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « هي ( الزكاة ) لأصحابك » . 2
3 . وفي رواية إبراهيم الأوسي ، عن الرضا عليه السّلام : « إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا » . 3
4 . وفي رواية زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام وأبي عبد اللّه عليه السّلام :
« الزكاة لأهل الولاية » . 4
5 . وفي رواية الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام : « موضع الزكاة أهل الولاية » . 5
6 . وفي رواية علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى عليه السّلام عن الزكاة هل هي لأهل الولاية ؟ قال : « قد بيّن لكم ذلك في طائفة من الكتاب » . 6
7 . وفي رواية أحمد بن حمزة قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام : رجل من مواليك له قرابة كلّهم يقول بك وله زكاة ، أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته ، قال : « نعم » . « 7 »
هامش
( 1 ) ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 و 6 ) . الوسائل : 6 ، الباب 5 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 4 ، 6 ، 8 ، 9 ، 12 ، 15 .
( 7 ) . الوسائل : 6 ، الباب 15 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 1 .