. . . . . . . . . .
شرح
أدّت إليه الأمارة - وإلّا فيرد على ذلك الدليل بأنّ الترخيص المزبور حكم ظاهري أو خيالي ، وعلى التقديرين فهو مغيا بعدم انكشاف الخلاف . والمفروض حصول الغاية .
نعم ربما يستدلّ على الإجزاء بموثّقة عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : قلت له : فإنّه لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها بأهل ، وقد كان طلب واجتهد ثمّ علم بعد ذلك سوء ما صنع ؟ قال : « ليس عليه أن يؤدّيها مرة أخرى » . « 1 »
ونحوها صحيحة زرارة ، غير أنّه قال : « إن اجتهد فقد برئ ، وإن قصّر في الاجتهاد في الطلب فلا » . 2
لما مرّ في السابق من أنّ موردهما ما إذا فحص عن مورد الزكاة ولم يظفر به فصرفه في غيره عامدا ، وأين هو ممّن زعم انّه شيعي فبان غير شيعي ؟ ! وقد أوضحنا مفاد الحديث فيما سبق فلاحظ .
* * *
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) . الوسائل 6 ، الباب 2 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 1 ، 2 .