[ المسألة 5 : لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها ]
المسألة 5 : لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها ، بخلاف الصلاة والصوم إذا جاء بهما على وفق مذهبه ، بل وكذا الحجّ وإن كان قد ترك منه ركنا عندنا على الأصحّ ، نعم لو كان قد دفع الزكاة إلى المؤمن ثمّ استبصر أجزأ ، وإن كان الأحوط الإعادة أيضا . * ( 1 )
شرح
فترى أنّه عليه السّلام يسمّيه ولدا ثمّ يصفه بأنّه لغيّة ، والمراد من قوله : « لغيّة » أي ولد الزنا .
وعلى ذلك فالظاهر انّ ابن الزنا وغيره إذا كان الوالد أو الأمّ مؤمنا يعطى له الزكاة ، فالبنوّة العرفية كافية في التبعية ، وقد عرفت أنّه يجب بذل نفقته وحرمة تزويجه وجواز النظر إلى غير ذلك من الآثار .
على أنّك قد عرفت أنّ ما يدلّ على شرطية الإيمان أو مانعية الخلاف فهو منصرف إلى المكلّف بالإيمان .
وإن أبيت عن فقدان التبعية فالظاهر انّ إظهار المميز للإيمان كاف في صدق الإيمان .
( 1 ) *