تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦

[ المسألة 4 : لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين فضلا عن غيرهم من هذا السهم ]

المسألة 4 : لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين فضلا عن غيرهم من هذا السهم . * ( 1 )
شرح
فانّ المراد من المسلمين هو الأعمّ من المسلم والمسلمة ؛ كما في قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه » ، وقوله : « طلب العلم فريضة على كلّ مسلم ومسلمة » . فإذا كانت الأمّ مؤمنة تربّي طفلها ، فالرواية شاملة لها . وهناك وجه آخر لو صحّ لخرجنا بنتيجة كليّة ، وهي : انّ ما دلّ على اختصاص الزكاة بالمؤمن سواء أقلنا بشرطية الإيمان أو مانعية عدمه ، فالظاهر انّها منصرفة إلى المكلّف بالإيمان ، وأمّا الطفل الرضيع الفقير فخارج عن تحتها . وإن شئت فلاحظ قول الإمام الرضا عليه السّلام : « لا يجوز أن يعطى الزكاة غير أهل الولاية المعروفين » . « 1 » وقوله عليه السّلام : « من قال بالجبر فلا تعطوه من الزكاة شيئا » . 2 وقوله عليه السّلام : « لا تعط الصدقة والزكاة إلّا لأصحابك » . 3 إلى غير ذلك من الروايات المنصرفة إلى المكلّفين دون الطفل الرضيع ودون غيره إذا كان غير مميّز فالظاهر حسب القواعد انّ غير المميّز إذا كان فقيرا يعطى من الزكاة إذا لم يكن هنا مانع ككفر الوالدين ؛ وأمّا المميّز فلو أظهر الإيمان فيعطى له ، وإلّا فلا . ( 1 ) * إنّ ابن الزنا على قسمين : ابن الزنا قد يكون صغيرا ، وقد يكون مميزا أو بالغا .
هامش
( 1 ) ( 1 ، 2 و 3 ) . الوسائل : 6 ، الباب 5 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 10 ، 11 ، 4 .
الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 226 | الشيخ جعفر السبحاني