تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
. . . . . . . . . .
شرح
وكذا لو أسلم أحد الأبوين وهو طفل . 3 . إذا كان أحد الأبوين مؤمنا عارفا ، فهل يحكم بلحوق الطفل بالمؤمن منهما ولو كان المؤمن هو الأمّ ، أو يختصّ الحكم بالإيمان بما إذا كان الأبوان أو الأب هو المؤمن ؟ أمّا المسألة الأولى ، فالظاهر من الفقهاء هو التبعيّة ولو كان الحرّ هو الأمّ ، وقد وردت فيها روايات مستفيضة نكتفي برواية واحدة ، ففي رواية الصدوق عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا كان أحد والديه حرا فالولد حرّ » . « 1 » وأمّا المسألة الثانية ، فالظاهر من المحقّق والشهيد الثاني هو اللحوق . قال الأوّل في كتاب الميراث : إذا كان أحد أبوي الطفل مسلما ، حكم بإسلامه ، وكذا لو أسلم أحد الأبوين وهو طفل . « 2 » وقال الشهيد الثاني : وفي إلحاق إسلام أحد الأجداد والجدات بالأبوين وجهان أظهرهما ذلك ، سواء أكان الواسطة بينهما حيّا أو ميّتا . « 3 » ولكن ليس في المقام دليل على التبعية ولا على تغليب جانب الأمّ على جانب الأب سوى قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » . « 4 » وسوى قول الإمام الصادق عليه السّلام : « ما من مولود يولد إلّا على الفطرة فأبواه اللّذان يهوّدانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه » . « 5 » غير أنّ دلالتهما على التغليب غير واضحة ، والتفصيل في المسألتين في محلهما .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 14 ، الباب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 1 . ( 2 ) . الشرائع : 4 / 13 . ( 3 ) . المسالك : 13 / 29 . ( 4 ) . الوسائل : 17 ، الباب 1 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 11 . ( 5 ) . الوسائل : 11 ، الباب 48 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 3 .