[ المسألة 2 : يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكا وإن كان يحجر عليه بعد ذلك ]
المسألة 2 : يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكا وإن كان يحجر عليه بعد ذلك ، كما أنّه يجوز الصرف عليه من سهم سبيل الله ، بل من سهم الفقراء أيضا على الأظهر من كونه كسائر السهام أعمّ من التمليك والصرف . * ( 1 )
[ المسألة 3 : الصبيّ المتولّد بين المؤمن وغيره يلحق بالمؤمن ]
المسألة 3 : الصبيّ المتولّد بين المؤمن وغيره يلحق بالمؤمن خصوصا إذا كان هو الأب . نعم لو كان الجدّ مؤمنا والأب غير مؤمن ففيه إشكال ، والأحوط عدم الإعطاء . * ( 2 )
شرح
سهم الفقراء ، لأنّ الظاهر من أدلّة الصرف في هذا الصنف هو تمليكهم إيّاه . نعم يجوز من سهم سبيل اللّه ، ويحتمل الجواز من سهم الفقراء بدعوى انّ الظاهر من تلك الأدلّة استحقاقهم للزكاة ، لا تملّكهم لها ، فالمقصود هو الإيصال . « 1 »
وعلى ما ذكرناه يجوز الصرف في اليتيم الفقير وإن كان له وليّ ، لأنّ الغاية سدّ الخلّة وقضاء الحاجة ، وهو حاصل في كلا الصورتين .
( 1 ) * والفرق بين السفيه وغيره انّ السفيه محجور من التصرّف وليس محجورا عن الأخذ والتملّك ، فلو قبض ملكه ثمّ يحكم عليه بالحجر .
وأمّا الصرف عليه من سهم سبيل اللّه فهو مبني على أنّ المراد منه كلّ عمل قربي ، وأمّا صرفه من سهم الفقراء فيجوز بالتمليك وبالصرف عليه .
( 2 ) * انّ هنا مسائل ثلاث :
1 . إذا كان أحد الأبوين حرا والآخر رقّا ، حكم بتبعيّة الولد للحرّ منهما ولو كان هو الأم .
2 . إذا كان أحد الأبوين مسلما حكم بإسلامه وإن كان المسلم هو الأمّ ،
هامش
( 1 ) . كتاب الزكاة ، للشيخ الأنصاري : 322 - 323 .