. . . . . . . . . .
شرح
وهذا خيرة صاحب الجواهر وقد أصرّ عليه . « 1 »
2 . جواز الصرف عليهم مطلقا ، سواء أكان هناك ولي أو لا ، سواء صرفه بنفسه أو بغيره ، وهذا ما نقله صاحب الجواهر عن بعض المعاصرين ، قال : بل ربما ظهر من بعض المعاصرين الميل إلى جواز ذلك مع التمكّن من الولي . 2
3 . التفصيل بين وجود الولي وغيره . فالتمليك في الأوّل دون جواز الصرف ، والصرف في الثاني ، وهذا هو الظاهر من المصنّف حيث قال : وأمّا بالصرف عليهم مباشرة أو بتوسط أمين إن لم يكن لهم ولي شرعي من الأب والجد والقيّم .
وهذا هو الظاهر أيضا من العلّامة في « التذكرة » .
قال : لا فرق بين أن يكون يتيما أو غيره ، فإنّ الدفع إلى الولي ، فإن لم يكن ولي جاز أن يدفع إلى من يقوم بأمره ويعتني بحاله . « 3 »
دليل منع الصرف
ذهب صاحب الجواهر إلى منع الصرف بالمباشرة أو بواسطة فرد آخر أمين ، وعمدة كلامه يرجع إلى مشكلة تملّك الصبيّ ، إذ يجب على الحاكم أو المزكّي تمليك الزكاة للمستحقّ بالإقباض والقبض ، وقد سلب الشارع أفعال الأطفال وأقوالهم فلا يترتب التمليك على قبضهم . قال في الجواهر : فإذا أراد الدفع إليهم من سهم الفقراء مثلا سلّم بيد وليّهم ، لأنّ الشارع سلب أفعالهم وأقوالهم ، فلا يترتّب ملك لهم على قبضهم ، ومعلوم اعتبار الملك في هذا السهم . « 4 »هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) . جواهر الكلام : 15 / 385 .
( 3 ) . التذكرة : 5 / 280 .
( 4 ) . الجواهر : 15 / 384 .