. . . . . . . . . .
شرح
وخبر يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا وطعاما وأرى انّ ذلك خير لهم ؟ قال :
فقال : « لا بأس » . « 1 »
والعنوانات الواردة فيها عبارة عن :
أ . يترك العيال أيعطون من الزكاة ؟
ب . ذرية الرجل المسلم .
ج . عيال المسلمين .
وهي تشتمل على كلّ من يعوله المسلم فعلا أو شأنا من كبير أو صغير ، أو ذكر أو أنثى ، مميّز أو غير مميّز ، عاقل أو مجنون .
والعجب مع ورود هذه النصوص بنى الشهيد الثاني الجواز وعدمه على أنّ العدالة شرط أو الفسق مانع .
فعلى الأوّل لا تعطى ، لعدم صحّة وصف الطفل بالإيمان والفسق خصوصا إذا كان رضيعا .
وعلى الثاني يعطى لعدمه .
قال قدس سرّه : هذا إذا لم نعتبر العدالة في المستحق ، أمّا لو اعتبرناها أمكن عدم جواز إعطاء الأطفال مطلقا لعدم اتّصافهم بها ، والجواز لأنّ المانع الفسق وهو منفي عنهم ، لأنّه عبارة عن الخروج عن طاعة اللّه فيما دون الكفر وهم غير مخاطبين بالطاعة . ومبنى الإشكال على أنّ العدالة هل هي شرط أو الفسق مانع ؟
فعلى الأوّل يحتمل الأوّل للدليل الدالّ على اعتبار العدالة ، ولأنّه لو اكتفى بعدم
هامش
( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 6 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 3 .