[ المسألة 1 : تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين ومجانينهم ]
المسألة 1 : تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين ومجانينهم من غير فرق بين الذكر والأنثى والخنثى ولا بين المميّز وغيره إمّا بالتمليك بالدفع إلى وليّهم ، وإمّا بالصرف عليهم مباشرة أو بتوسّط أمين إن لم يكن لهم وليّ شرعيّ من الأب والجدّ والقيّم . * ( 1 )
شرح
إخوانه وأهل ولايته » ، قلت : فإن لم يحضره منهم فيها أحد ؟ قال : « يبعث بها إليهم » ، قلت : فإن لم يجد من يحملها إليهم ؟ قال : « يدفعها إلى من لا ينصب » ، قلت : فغيرهم ؟ قال : « ما لغيرهم إلّا الحجر » . « 1 »
غير أنّ الأصحاب أعرضوا عنه ، قال المحقّق في « المعتبر » بعد نقل الرواية ، وهي نادرة وفي طريقها أبان بن عثمان وفيه ضعف . « 2 »
وقال بمثله العلّامة في « المنتهى » . « 3 »
وذكر صاحب الجواهر انّه مطروح أو محمول على مستضعفي الشيعة ونحو ذلك . « 4 »
والظاهر انّ ضعف السند لأجل إبراهيم بن إسحاق النهاوندي المعروف بالأعجمي ، وهو لم يوثّق .
ولولا الاتّفاق ، لكان مقتضى القاعدة - على فرض صحّة السند - تقديم الخاص على العام .
*
في المسألة فرعان :
1 . جواز دفع الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين ، من غير فرق بينهامش
( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 5 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 7 .
( 2 ) . المعتبر : 2 / 580 .
( 3 ) . المنتهى : 1 / 523 .
( 4 ) . الجواهر : 15 / 381 .