تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦

[ المسألة 1 : تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين ومجانينهم ]

المسألة 1 : تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين ومجانينهم من غير فرق بين الذكر والأنثى والخنثى ولا بين المميّز وغيره إمّا بالتمليك بالدفع إلى وليّهم ، وإمّا بالصرف عليهم مباشرة أو بتوسّط أمين إن لم يكن لهم وليّ شرعيّ من الأب والجدّ والقيّم . * ( 1 )
شرح
إخوانه وأهل ولايته » ، قلت : فإن لم يحضره منهم فيها أحد ؟ قال : « يبعث بها إليهم » ، قلت : فإن لم يجد من يحملها إليهم ؟ قال : « يدفعها إلى من لا ينصب » ، قلت : فغيرهم ؟ قال : « ما لغيرهم إلّا الحجر » . « 1 » غير أنّ الأصحاب أعرضوا عنه ، قال المحقّق في « المعتبر » بعد نقل الرواية ، وهي نادرة وفي طريقها أبان بن عثمان وفيه ضعف . « 2 » وقال بمثله العلّامة في « المنتهى » . « 3 » وذكر صاحب الجواهر انّه مطروح أو محمول على مستضعفي الشيعة ونحو ذلك . « 4 » والظاهر انّ ضعف السند لأجل إبراهيم بن إسحاق النهاوندي المعروف بالأعجمي ، وهو لم يوثّق . ولولا الاتّفاق ، لكان مقتضى القاعدة - على فرض صحّة السند - تقديم الخاص على العام . *

في المسألة فرعان :

1 . جواز دفع الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين ، من غير فرق بين
هامش
( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 5 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 7 . ( 2 ) . المعتبر : 2 / 580 . ( 3 ) . المنتهى : 1 / 523 . ( 4 ) . الجواهر : 15 / 381 .