2 . المؤلّفة قلوبهم والعاملون
شرح
ذهب صاحب الغنية إلى أنّ الخارجين عن الضابطة هم المؤلّفة قلوبهم والعاملون حيث قال : ويجب أن يعتبر فيمن تدفع الزكاة إليه من الأصناف الثمانية - إلّاالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْوَالْعامِلِينَ عَلَيْها- الإيمان والعدالة . « 1 »
قال في « الجواهر » : ولعلّه لاحظ انّ الدفع إليهم من قسم الأجرة التي لا تفاوت فيها بين المؤمن وغيره . « 2 »
3 . اعتباره في الفقراء والمساكين فقط
وهناك من ذهب إلى اعتبار الإيمان في خصوص سهم الفقراء والمساكين خاصة دون ما في الأصناف ، نقله صاحب الجواهر من دون أن يسمّي القائل ، وأورد عليه بقوله : إنّ مقتضاه جواز الدفع للغارمين من المخالفين وفي فكّ رقابهم ، ولابن السبيل منهم زيادة على العاملين ولا ريب في بطلانه ، لقوة ما دلّ على اعتبار الإيمان في دفع الزكاة من النصوص والفتاوى ومعاقد الإجماعات ، حتّى أنّه ورد في بعض النصوص « 3 » طرحها في البحر مع عدم المؤمن ، وانّ أموالنا وأموال شيعتنا حرام على أعدائنا ، وأنّك لا تعطيهم إلّا التراب ، إلى غير ذلك ممّا لا يصغى معه إلى دعوى كون التعارض بين الأدلّة من وجه . « 4 »هامش
( 1 ) . الغنية : 124 .
( 2 ) . الجواهر : 15 / 380 .
( 3 ) . الوسائل : 6 ، الباب 5 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 8 و 6 .
( 4 ) . الجواهر : 15 / 381 .