. . . . . . . . . .
شرح
كتابه إلى المأمون - قال : « لا يجوز أن يعطى الزكاة غير أهل الولاية المعروفين » . « 1 »
إلى غير ذلك من الروايات المبثوثة في البابين وغيرهما .
الفرع الثاني : جواز دفع الزكاة إلى المخالف من بعض السهام
قد عرفت تضافر الروايات على شرطية الإيمان في المستحق فلا يدفع إليه مقصرا كان أو قاصرا ، لإطلاق الأدلّة ، ولذلك قال المصنّف : حتى المستضعفين منهم .المستثنى من ضابطة الإيمان
قد اختلفت كلمة فقهائنا في المستثنى من الإيمان - بعد اتّفاقهم على شرطيته في الصنفين الأوّلين : الفقراء والمساكين - ودونك الأقوال مع ما يمكن أن يكون دليلا لها .1 . المؤلّفة قلوبهم وسبيل اللّه
لقد اختار صاحب الجواهر انّ الخارج من الضابطة ، هو سهم المؤلّفة قلوبهم ، وسهم سبيل اللّه ؛ وتبعه المصنّف غير أنّه قيّد الأخير بقوله : « في الجملة » . أمّا خروج الأوّل ، فلأنّ إطلاق الآية يعمّ الكافر والمسلم ، والمسلم يعمّ المخالف والمؤالف . وأمّا الثاني فلأنّه موضوع لا يتصوّر فيه الإيمان والكفر . « 2 »هامش
( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 5 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 10 .
( 2 ) . الجواهر : 15 / 380 .