[ المسألة 31 : إذا نذر أن يعطي زكاته فقيرا معيّنا لجهة راجحة أو مطلقا ينعقد نذره ]
المسألة 31 : إذا نذر أن يعطي زكاته فقيرا معيّنا لجهة راجحة أو مطلقا ينعقد نذره ، فإن سها فأعطى فقيرا آخر أجزأ ، ولا يجوز استرداده وإن كانت العين باقية ، بل لو كان ملتفتا إلى نذره وأعطى غيره متعمّدا أجزأ أيضا وإن كان آثما في مخالفة النذر وتجب عليه الكفّارة ، ولا يجوز استرداده أيضا لأنّه قد ملك بالقبض . * ( 1 )
شرح
صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « أيّها المسلمون زكّوا أموالكم تقبل صلواتكم » « 1 » ، ظاهر في أنّ الواجب هو دفع الضريبة إلى هذه الأصناف لا قصد ماله من العنوان .
أضف إلى ذلك انّه لو كان قصد العنوان واجبا لورد في نصّ من النصوص ، لأنّها من الأمور التي تغفل عنها العامة فلو كان واجبا لما ترك ذكره .
وبذلك يظهر انّه لو كان الشخص حائزا لكلتا الجهتين لا ملزم لتعيين الجهة . « 2 »
( 1 ) * هنا فروع :
1 . إذا نذر أن يعطي زكاته فقيرا معينا ، هل ينعقد أو لا ؟
2 . تلك الصورة إذا سها فأعطى فقيرا آخر هل يجزي أو لا ؟
3 . تلك الصورة ولكنّه أعطى غيره متعمدا فهل يجزي أو لا ؟ فهل عليه الكفّارة أو لا ؟ وهل يجوز استرداده أو لا ؟
أمّا الفرع الأوّل فله موردان :
أ . أن يشتمل المورد على جهة راجحة وراء كون أصل العمل راجحا ، كما لو نذر إعطاء الزكاة لفقير من أرحامه كقضاء ديون الوالد الذي عدّ في النصّ من
هامش
( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 1 .
( 2 ) . لاحظ التذكرة : 5 / 274 برقم 187 ، فقد ذكر فيها ما يفيدنا في المقام .