الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 198
المسألة 30 : إذا علم استحقاق شخص للزكاة ولكن لم يعلم من أيّ الأصناف ، يجوز إعطاؤه بقصد الزكاة من غير تعيين الصنف ، بل إذا علم استحقاقه من جهتين يجوز إعطاؤه من غير تعيين الجهة . * ( 1 ) مقصده وقضاء وطره ثمّ الرجوع إلى وطنه . وأمّا الثالث فليس من مصاديقه ، لأنّ ابن السبيل من تلبّس بالسفر وعجز عن الاستمرار فيه لتلف المال أو سرقته أو نفاده . وأمّا المنشئ للسفر العالم بفقده ما يحتاج إليه في السفر فلا يعد ابن السبيل ، وليس الغاية من التشريع إلّا صيانة المسلم المضطر ، وأمّا من ليس بمضطر وإنّما يريد سفرا ينتهي إلى الاضطرار فلا يعدّ من أبناء السبيل . السابع : تلك الصورة ولكن تلبّس بالسفر إذا افترضنا انّه تلبس بالسفر والحال هذه واجتاز مقدارا من الطريق ووقف في الطريق يلتمس عون اللّه تبارك وتعالى ، فأقصى ما يمكن أن يقال أن يعطى له ما يردّه إلى وطنه ، لا إلى مقصده . نعم يجوز الدفع إليه من باب سهم الفقراء إذا كان السفر مناسبا لشأنه . [ المسألة 30 : إذا علم استحقاق شخص للزكاة ولكن لم يعلم من أيّ الأصناف ، يجوز إعطاؤه بقصد الزكاة ] ( 1 ) * سيوافيك انّ البسط على الأصناف الثمانية غير واجب ، بل يجوز دفع جميع الزكاة إلى صنف واحد كما سيأتي . وعلى ذلك فما هو الواجب هو إيصال الزكاة إلى هذه الأصناف ، وأمّا قصد عناوينها فلم يدلّ عليه دليل . لأنّها عنوانات مشيرة إلى محالّ صرف الزكاة من دون لزوم قصدها ، فقوله