تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
ولو فضل ممّا أعطي شيء ولو بالتضييق على نفسه أعاده على الأقوى ، من غير فرق بين النقد والدابّة والثياب ونحوها فيدفعه إلى الحاكم ويعلمه بأنّه من الزكاة . وأمّا لو كان في وطنه وأراد إنشاء السفر المحتاج إليه ولا قدرة له عليه فليس من ابن السبيل . نعم لو تلبّس بالسفر على وجه يصدق عليه ذلك يجوز إعطاؤه من هذا السهم . وإن لم يتجدّد نفاد نفقته ، بل كان أصل ماله قاصرا ، فلا يعطى من هذا السهم قبل أن يصدق عليه اسم ابن السبيل . نعم لو كان فقيرا يعطى من سهم الفقراء . * ( 1 )
شرح
وأمّا إذا كان من باب حصول دفع العدو الحاصل من مال المزكّي وبدن الغازي ، فليس فيه منافاة للأدلّة . « 1 » * * * ( 1 ) *

هنا فروع سبعة :

1 . من هو ابن السبيل ؟ 2 . اشتراط عدم تمكّنه من الاستدانة أو بيع ما يملكه أو نحوهما . 3 . اشتراط عدم كون سفره معصية . 4 . المقدار الذي يعطى له . 5 . حكم ما لو فضل شيء ممّا أعطي نقدا كان أو جنسا . 6 . إذا أنشأ السفر المحتاج إليه وهو في وطنه ولا قدرة له من أوّل الأمر .
هامش
( 1 ) . كتاب الزكاة ، للشيخ الأنصاري : 314 .
الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 187 | الشيخ جعفر السبحاني