تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
. . . . . . . . . .
شرح
راشد فهي صحيحة ، وغيرها يعضد بعضها بعضا . 2 . الشهرة المحقّقة بين المتأخرين ، بل في « الخلاف » و « الغنية » الإجماع عليه . 3 . السبيل هو الطريق ، فإذا أضيف إلى اللّه سبحانه كان عبارة عن كلّ ما يكون وسيلة إلى تحصيل رضا اللّه وثوابه ، فيتناول كلّ خير قربي . ولأجل ذلك قوّاه صاحب الجواهر وقال : الأقوى عمومه لكلّ قربة ، فيداخل حينئذ جميع المصارف ويزيد عليها ، وإنّما يفارقها في النية ، ضرورة شموله لجميع القرب من بناء خانات وتعمير روضة أو مدرسة أو مسجد أو إحداث بنائها ، أو وقف أرض أو تعميرها ، أو وقف كتب علم أو دعاء ونحوها ، أو تزويج عزاب أو غيرهم ، أو تسبيل نخل أو شجر أو ماء أو مأكول أو شيء من آلات العبادة ، أو إحجاج أحد أو إعانة على زيارة أو في قراءة أو تعزية ، أو تكرمة علماء أو صلحاء أو نجباء ، أو إعطاء أهل الظلم والشر لتخليص الناس من شرّهم وظلمهم ، أو إعطاء من يدفع ظلمهم ويخلص الناس من شرّهم ، أو بناء ما يتحصّن به المؤمنون عنهم ، أو شراء الأسلحة لدفاعهم ، أو إعانة المباشرين لمصالح المسلمين من تجهيز الأموات أو خدمة المساجد والأوقاف العامة أو غير ذلك . « 1 »

حجّة القول الثالث

قد استدلّ على هذا القول بأنّ قوله : « في سبيل اللّه » يصدق على المصالح العامة والجهاد والحج ، ولكنّه لا يصدق على القربات الشخصية كتزويج العزاب
هامش
( 1 ) . الجواهر : 15 / 370 .