تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨

أ . ما هو ظاهر في الجهاد والحجّ

شرح
1 . روى المشايخ الثلاثة بأسانيدهم عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب انّ رجلا كان بهمدان ذكر انّ أباه مات وكان لا يعرف هذا الأمر فأوصى بوصية عند الموت ، وأوصى أن يعطى شيء في سبيل اللّه ، فسئل عنه أبو عبد اللّه عليه السّلام كيف نفعل ، وأخبرناه أنّه كان لا يعرف هذا الأمر ، فقال : « لو أنّ رجلا أوصى إليّ أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهما ، انّ اللّه تعالى يقول :فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ« 1 » فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الأمر - يعني : بعض الثغور - فابعثوا به إليه » . « 2 » وربما يستدلّ بها على كونه منحصرا في الجهاد ، غير أنّ الاستدلال ضعيف ، بل الرواية على الخلاف أدلّ ، وذلك لأنّ تخصيص الإمام المال بالجهاد لأجل أنّ الموصي كان غير عارف والمشهور عندهم هو انّ سبيل اللّه هو الجهاد ، فكأنّه أوصى بصرف المال في الجهاد ولا محيص عن تنفيذ الوصية ، ولولا هذا لما ألزمه الإمام بالصرف فيه فقط ، وانّ الباعث للحصر هو الوصية ، ويشير إلى ذلك قوله : « لو انّ رجلا أوصى إليّ أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهما » . 2 . ما رواه الصدوق عن محمد بن سليمان ، عن الحسين بن عمر قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّ رجلا أوصى إليّ بمال في السبيل ، فقال لي : اصرفه في الحجّ ، قلت : أوصى إليّ في السبيل ، فقال : « اصرفه في الحجّ فإنّي لا أعلم سبيلا من سبله أفضل من الحجّ » . « 3 » ولكنّه ليس دليلا على الحصر ، بل دليلا على أنّه أفضل السبل .
هامش
( 1 ) . البقرة : 181 . ( 2 ) . الوسائل : 13 ، الباب 33 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 4 . ( 3 ) . الوسائل : 13 ، الباب 33 من أحكام الوصايا ، الحديث 2 .
الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 178 | الشيخ جعفر السبحاني