. . . . . . . . . .
شرح
يشترون به الدواب والسلاح وما يدفعون به عمل العدوّ ، إن كانوا أغنياء . « 1 »
وقال الماوردي : والسهم السابع سهم سبيل اللّه تعالى ، وهم الغزاة يدفع إليهم من سهمهم قدر حاجتهم في جهادهم ، فإن كانوا يرابطون في الثغر دفع إليهم نفقات ذهابهم وما أمكن من نفقات مقاماتهم . « 2 »
وقد نسب صاحب الحدائق هذا القول إلى الصدوق والمفيد والشيخ من أصحابنا والنسبة صحيحة . « 3 »
قال الصدوق في « الفقيه » : وسبيل اللّه هو الجهاد . « 4 »
وقال الشيخ المفيد في « المقنعة » : وفي سبيل اللّه وهو الجهاد . « 5 »
وقال الشيخ في « النهاية » : وفي سبيل اللّه وهو الجهاد . « 6 »
وقد تبعهم غيرهم كسلّار في مراسمه « 7 » والحلبي في « إشارة السبق » .
وفي الأخير : وفي سبيل اللّه وهو الجهاد الحقّ . « 8 »
غير انّ هذا القول وإن كان غير شاذ لكن الأكثر ذهبوا إلى خلافه .
الثاني : عطف الحج على الجهاد نقله الشيخ عن أحمد ، قال : سبيل اللّه يدخل فيه الغزاة في الجهاد والحاج . « 9 »
قال الخرقي : ويعطى أيضا في الحجّ وهو في سبيل اللّه . « 10 »
وقال ابن قدامة في شرحه : يروى هذا عن ابن عباس ، وعن ابن عمر : الحجّ في سبيل اللّه ، وهو قول إسحاق لما روي أنّ رجلا جعل ناقة له في سبيل اللّه فأرادت
هامش
( 1 ) . المغني : 7 / 322 .
( 2 ) . الأحكام السلطانية ، للماوردي : 822 .
( 3 ) . الحدائق : 12 / 196 .
( 4 ) . الفقيه : 2 / 3 ، الباب 1 من أبواب الزكاة ، ذيل الحديث الرابع .
( 5 ) . المقنعة : 241 .
( 6 ) . النهاية : 184 .
( 7 ) . المراسم : 132 .
( 8 ) . إشارة السبق : 112 .
( 9 ) . الخلاف : 4 / 236 ، كتاب الصدقات ، المسألة 21 .
( 10 ) . المغني : 7 / 326 .