. . . . . . . . . .
شرح
المضمون عنه فقيرا أو غنيا ، لأنّ ضمانه تبرّعي لا يرجع إليه بعد الأداء ، ففقره وغناه لا يؤثران في ذلك .
وإلى هذا القسم أشار الشيخ في « المبسوط » وقال : وأمّا الغارمون فصنفان :
صنف استدانوا في مصلحتهم ومعروف في غير معصية ثمّ عجزوا عن أدائه ، فهؤلاء يعطون من سهم الغارمين بلا خلاف . « 1 »
وقال في « الخلاف » : خمسة أصناف من أهل الصدقات لا يعطون إلّا مع الفقر بلا خلاف ، هم : الفقراء والمساكين والرقاب والغارم في مصلحة نفسه وابن السبيل المنشئ لسفره . « 2 »
وأشار إليه العلّامة في « التذكرة » وقال : الغارمون صنفان : أحدهما من استدان في مصلحته ونفقته . . . . « 3 »
ويظهر من الكلمات تسالمهم على الحكم ، وانّه يدفع مع الفقر ، لا مع الغنى .
هامش
( 1 ) . المبسوط : 1 / 251 .
( 2 ) . الخلاف : 4 / 237 ، كتاب الصدقات ، المسألة 23 .
( 3 ) . التذكرة : 5 / 258 ، المسألة 173 من كتاب الزكاة .