تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
. . . . . . . . . .
شرح
المضمون عنه فقيرا أو غنيا ، لأنّ ضمانه تبرّعي لا يرجع إليه بعد الأداء ، ففقره وغناه لا يؤثران في ذلك . وإلى هذا القسم أشار الشيخ في « المبسوط » وقال : وأمّا الغارمون فصنفان : صنف استدانوا في مصلحتهم ومعروف في غير معصية ثمّ عجزوا عن أدائه ، فهؤلاء يعطون من سهم الغارمين بلا خلاف . « 1 » وقال في « الخلاف » : خمسة أصناف من أهل الصدقات لا يعطون إلّا مع الفقر بلا خلاف ، هم : الفقراء والمساكين والرقاب والغارم في مصلحة نفسه وابن السبيل المنشئ لسفره . « 2 » وأشار إليه العلّامة في « التذكرة » وقال : الغارمون صنفان : أحدهما من استدان في مصلحته ونفقته . . . . « 3 » ويظهر من الكلمات تسالمهم على الحكم ، وانّه يدفع مع الفقر ، لا مع الغنى .
هامش
( 1 ) . المبسوط : 1 / 251 . ( 2 ) . الخلاف : 4 / 237 ، كتاب الصدقات ، المسألة 23 . ( 3 ) . التذكرة : 5 / 258 ، المسألة 173 من كتاب الزكاة .