[ المسألة 25 : لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها ]
المسألة 25 : لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها ولو بدون اطّلاع الغارم . * ( 1 )
شرح
للغريم ، ثمّ تملّكها تقاصّا له عليه من الدين .
قال الشهيد في « المسالك » : ولو كانت الزكاة على صاحب الدين قاص بها المديون بأن يحتسبها عليه ويأخذها مقاصّة من دينه . « 1 »
وعلى كلّ تقدير فيدلّ على الاحتساب صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن الأوّل عليه السّلام عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة ، هل لي أن أدعه فأحتسب به عليهم من الزكاة ؟ قال : « نعم » . « 2 »
وأمّا التمليك ثمّ التقاص فيدلّ عليه موثقة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام سألته عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة ؟ فقال :
« إن كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دين من عرض من دار ، أو متاع من متاع البيت ، أو يعالج عملا يتقلّب فيها بوجهه ، فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دينه ، فلا بأس أن يقاصّه بما أراد أن يعطيه من الزكاة ، أو يحتسب بها ، فإن لم يكن عند الفقير وفاء ولا يرجو أن يأخذ منه شيئا فيعطيه من زكاته ولا يقاصه بشيء من الزكاة » . « 3 »
( 1 ) * قال الشيخ في « النهاية » : وإن كان على أخيك المؤمن دين وقد مات جاز
هامش
( 1 ) . المسالك : 1 / 417 .
( 2 ) . الوسائل : 6 ، الباب 46 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 2 .
( 3 ) . الوسائل : 6 ، الباب 46 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 3 .