[ المسألة 24 : لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة ]
المسألة 24 : لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة ، بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاء للدين ويأخذها مقاصّة وإن لم يقبضها المديون ولم يوكّل في قبضها ولا يجب إعلام المديون بالاحتساب عليه أو بجعلها وفاء وأخذها مقاصّة . * ( 1 )
شرح
جواز إعطائه من هذا السهم ، وإن لم يكن مطالبا فالأحوط عدم إعطائه » حيث جعل المناط في الجواز وعدمه كون المدين مطالبا أو غير مطالب ، وقلنا هناك : إنّ مقصوده من « المطالب » هو رفض الديّان الإمهال ولم يرضوا إلّا بقضاء الدين ، فعلا .
وعلى ضوء ذلك فللمسألة صور :
1 . إذا كان الدين مؤجّلا .
2 . إذا كان حالّا غير مطالب .
وفي هاتين الصورتين لا يجوز القضاء بالزكاة .
3 . إذا كان الدين حالّا مطالبا وللمديون مال لا يحتاج إليه على نحو لو باعه لما كان عليه حرج ولا عسر ، فيقدّم بيع ماله على أداء الدين .
4 . إذا كان الدين حالّا مطالبا ولكن يمكن أن يستدين من شخص آخر فيقضي دينه ويؤدّي الدين الجديد بالتدريج فلا يقضى بالزكاة . نعم إذا عجز عن الأداء بأيّ طريق ممكن إلّا القضاء بالزكاة ، يؤدّي منها .
( 1 ) * قد تعرض المصنّف لهذه المسألة عند البحث عن الفقير وقال في المسألة الحادية عشرة : « لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة سواء كان حيّا أو ميّتا ، لكن يشترط في الميت أن لا يكون له تركة تفي بدينه ، وإلّا لا يجوز . نعم لو كان