تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦

[ المسألة 22 : المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة لا القصد من حين الاستدانة ]

المسألة 22 : المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة لا القصد من حين الاستدانة ، فلو استدان للطاعة فصرف في المعصية لم يعط من هذا السهم ، وفي العكس بالعكس . * ( 1 )

[ المسألة 23 : إذا لم يكن الغارم متمكّنا من الأداء حالا وتمكّن بعد حين ]

المسألة 23 : إذا لم يكن الغارم متمكّنا من الأداء حالا وتمكّن بعد حين ، كأن يكون له غلّة لم يبلغ أوانها أو دين مؤجّل يحلّ أجله بعد مدّة ففي جواز إعطائه من هذا السهم إشكال ، وإن كان الأقوى عدم الجواز مع عدم المطالبة من الدائن ، أو إمكان الاستقراض والوفاء من محلّ آخر ثمّ قضاؤه بعد التمكّن . * ( 2 )
شرح
صرفه في مئونة سنته والمالك لا يحتسب ) أو لا ؟ فيه تأمّل . ( 1 ) * ويدلّ عليه - مضافا إلى أنّ القصد أمر طريقي إلى الصرف وليس له موضوعية - لسان قسم من الروايات : ففي رواية صباح بن سيّابة : « وترك دينا لم يكن في فساد أو إسراف » . وفي رواية علي بن إبراهيم : « انفقوها في طاعة اللّه من غير إسراف » . وفي رواية محمد بن سليمان : « إذا أنفقه في طاعة اللّه عزّ وجلّ » . إلى غير ذلك من الروايات التي مرّت سابقا . نعم في صحيحة حسين بن علوان ، قوله : « إذا استدانوا في غير سرف » الظاهرة في كون الميزان هو القصد حين الاستدانة ، ولكنّها مؤوّلة والمراد إذا استدانوا وصرفوا في غير سرف . ( 2 ) * مرّ الكلام في المسألة الثامنة عشرة وهي نظيرة المقام ، قال المصنّف هناك : « لو كان كسوبا يقدر على أداء دينه بالتدريج ، فإن كان الدّيان مطالبا « 1 » فالظاهر
هامش
( 1 ) . كذا في عامّة النسخ ، والصحيح : مطالبين .
الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 156 | الشيخ جعفر السبحاني