تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤

[ المسألة 21 : إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثمّ صرفه في غيره ارتجع منه ]

المسألة 21 : إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثمّ صرفه في غيره ارتجع منه . * ( 1 )
شرح
مسبوقا بعدم الغنى على نحو الموجبة الجزئية ، فهو ، وإلّا فما دام لم يحرز انّه مديون ، أو غير غني ، لا يصحّ التمسك بالعموم فيه . ( 1 ) * الكلام في المقام نفس ما تقدّم في العبد المكاتب ، حيث قال المصنّف هناك : « لو دفع الزكاة إلى العبد ولم يصرفها في فكّ رقبته لاستغنائه - بإبراء أو تبرّع أجنبي - يسترجع منه » ، وذكرنا هناك كلام الشيخ في « الخلاف » ، وله قدّس سرّه أيضا في هذا المقام كلام أيضا قال : إذا أعطى الصدقة الغارمين والمكاتبين لا اعتراض عليهم فيما يفعلون به . وقال الشافعي : يراعى ذلك ، فإن صرفوه في قضاء الدين ومال الكتابة وإلّا استرجعت منهم . « 1 » وقال المحقّق في « الشرائع » : ولو صرف الغارم ما دفع إليه من سهم الغارمين في غير القضاء ارتجع منه . « 2 » وعلّله المحقّق الهمداني بقوله : لأنّ للمالك الولاية على صرفه في الأصناف ، وقد عيّنه للصرف في قضاء دينه ولم يفعل ، ولم يجعل ملكا طلقا له كي يجوز له التصرّف فيه كيفما شاء . « 3 » وعلله في مورد المكاتب بأنّه لم يضعه في محلّه . « 4 » وحاصل الاستدلال : أنّ المالك له الولاية لتمليك ما عنده من الزكاة لواحد
هامش
( 1 ) . الخلاف : 4 / 229 ، كتاب الصدقات ، المسألة 9 . ( 2 ) . الشرائع : 1 / 162 . ( 3 ) . مصباح الفقيه : 13 / 572 . ( 4 ) . مصباح الفقيه : 13 / 547 .