تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦

[ المسألة 16 : لا فرق بين أقسام الدين من قرض أو ثمن مبيع أو ضمان مال أو عوض صلح أو نحو ذلك ]

المسألة 16 : لا فرق بين أقسام الدين من قرض أو ثمن مبيع أو ضمان مال أو عوض صلح أو نحو ذلك ، كما لو كان من باب غرامة إتلاف ، فلو كان الإتلاف جهلا أو نسيانا ولم يتمكّن من أداء العوض جاز إعطاؤه من هذا السهم ، بخلاف ما لو كان على وجه العمد والعدوان . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * هل هنا فرق بين الدين الحاصل من قرض وغيره ، أو انّ عنوان الغارمين يعمّ الجميع ؟ مقتضى الجمود على ما ورد في صحيحة الحسين بن علوان هو الأوّل حيث ورد فيه : « انّ عليّا كان يقول : يعطى المستدينون من الصدقة » لكن مقتضى إطلاق الآية « الغارمين » ولسان أكثر الروايات هو مطلق الدين نظير : 1 . في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : « توفّي وترك دينا قد ابتلى به » . 2 . في رواية صباح بن سيابة : « مسلم مات وترك دينا » . 3 . في رواية علي بن إبراهيم : « فيقضى عنه ما عليه من الدين من سهم الغارمين » . 4 . في المرسل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « الإمام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء » . « 1 » وعلى هذا لا فرق بين قرض أو ثمن مبيع أو ضمان مال أو عوض صلح ونحو ذلك ، ومثله ما إذا كان من باب غرامة إتلاف إذا كان عن جهل أو نسيان ولم يتمكّن من أداء العوض فيجوز إعطاؤه من هذا السهم .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 13 ، الباب 9 من أبواب الدين والقرض ، الحديث 4 . وقد مرّ مصادر الباقي في صدر البحث .