تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
. . . . . . . . . .
شرح
حقّ - الوهم من معاوية « 1 » - أجلّ سنة فإن اتّسع وإلّا قضى عنه الإمام من بيت المال » . « 2 » فهذه الروايات الست كافية في الإفتاء بمانعية الصرف في المعصية عن قضاء دينه في الزكاة . ثمّ إنّ لسان الروايات على النحو التالي : أ . إذا استدانوا في غير سرف ( الحديث 1 ) . ب . لم يكن بمسرف ولا بمفسد ( الحديث 2 ) . ج . لم يكن في فساد أو إسراف ( الحديث 3 ) . وهذه التعابير ظاهرة في مانعية الصرف في المعصية لا في شرطية الصرف في الطاعة . لكن بعض التعابير ظاهرة في شرطية الصرف في الطاعة . د . أنفقوها في طاعة اللّه من غير إسراف ( الحديث 4 ) . ه‍ . أنفقه في طاعة ( الحديث 5 ) . و . استدان في حقّ ( الحديث 6 ) . والرواية الأخيرة مجملة ، فإنّ الاستدانة في حقّ يناسب كلا اللسانين . والرواية الرابعة جمعت بين اللسانين ، أي شرطية الطاعة ومانعية المعصية ، ومن المعلوم أنّ الجمع بين الجعلين لغو ، فيجوز التصرف فيه ببركة ما سبق من الروايات من أنّ الإسراف مانع دون أن تكون الطاعة شرطا .
هامش
( 1 ) . الوارد في السند : عن معاوية بن حكيم عن محمد بن أسلم عن رجل من طبرستان يقال له محمد قال : قال معاوية : ولقيت الطبريّ محمّدا بعد ذلك فأخبرني قال : سمعت . ( 2 ) . أصول الكافي : 1 / 407 ، كتاب الحجة ، باب ما يجب من حق الإمام على الرعية ، الحديث 9 .