تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
. . . . . . . . . .
شرح
فساد أو إسراف فعلى الإمام أن يقضيه » . « 1 » والرواية غير صحيحة ، لأنّ صباح بن سيابة لم يوثّق ، ولكن يصلح للتأييد خصوصا ، لأجل وحدة التعبير : « من غير إسراف » . 4 . ما رواه الشيخ عن علي بن إبراهيم في تفسيره عن العالم عليه السّلام : «وَالْغارِمِينَقوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة اللّه من غير إسراف ، فيجب على الإمام أن يقضي عنهم ويفكّهم من مال الصدقات » . « 2 » والرواية ضعيفة ، وقد أوضحنا حال تفسير علي بن إبراهيم في كتابنا « كلّيات في علم الرجال » . 5 . رواية محمد بن سليمان ، عن رجل من أهل الجزيرة يكنّى أبا محمد ، قال : سأل الرضا عليه السّلام رجل وأنا أسمع ، فقال له : جعلت فداك إنّ اللّه جلّ وعزّ يقول :وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ« 3 » أخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها اللّه عزّ وجلّ في كتابه - إلى أن قال : - قال الرضا عليه السّلام : « نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام فيقضي عنه ما عليه من الدين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة اللّه عزّ وجلّ ، فإن كان أنفقه في معصية اللّه عزّ وجلّ فلا شيء له على الإمام » . « 4 » والرواية مرسلة لكنّها صالحة للتأييد . 6 . ما رواه الكليني في « أصول الكافي » بسنده عن رجل من طبرستان يقال له محمد ، قال : سمعت علي بن موسى عليه السّلام يقول : « المغرم إذا تديّن أو استدان في
هامش
( 1 ) . الكافي : 1 / 407 ، الحديث 7 . ( 2 ) . الوسائل : 6 ، الباب 1 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 7 . ( 3 ) . البقرة : 280 . ( 4 ) . الوسائل : 13 ، الباب 9 من أبواب الدين والقرض ، الحديث 3 .
الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 140 | الشيخ جعفر السبحاني