. . . . . . . . . .
شرح
حيث المجموع مضافا إلى بعض الصحاح بينها كاف في إثبات المطلوب ومورث للوثوق ، وإليك ما وقفنا عليه :
1 . عبد اللّه بن جعفر بسنده عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أنّ عليّا كان يقول : « يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم كلّه ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف » . « 1 »
والحسين بن علوان ثقة بلا إشكال ، وثّقه النجاشي . « 2 » كما أنّ الحسن بن ظريف الذي يروي الحديث عن الحسين بن علوان ثقة ، والرواية مأخوذة من كتاب « عبد اللّه بن جعفر بن الحسن الحميري شيخ القميّين » .
وبذلك يعلم أنّ وصف البعض الرواية بالخبر مشعرا بالضعف لا يخلو من إشكال .
2 . صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل عارف ، فاضل توفي وترك عليه دينا قد ابتلي به لم يكن بمفسد ولا بمسرف ولا معروف بالمسألة ، قال : هل يقضى عنه من الزكاة الألف أو الألفان ؟ قال :
« نعم » . « 3 »
والقيد وإن ورد في سؤال السائل وهو لا يلازم التخصيص لكنّه يعرب عن شهرة القيد في زمانه .
3 . ما رواه الكليني في « الكافي » باسناده عن صباح بن سيابة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « أيّ مؤمن أو مسلم مات وترك دينا لم يكن في
هامش
( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 48 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 2 .
( 2 ) . رجال النجاشي : 1 / 161 ، برقم 115 .
( 3 ) . الوسائل : 6 ، الباب 46 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 1 .