الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 133
لا فالأقوى جواز إعطائه من هذا السهم ، وإن كان الأحوط خلافه . نعم لا يجوز له الأخذ إذا كان قد صرفه في المعصية . ولو كان معذورا في الصرف في المعصية لجهل أو اضطرار أو نسيان أو نحو ذلك لا بأس بإعطائه . وكذا لو صرفه فيها في حال عدم التكليف لصغر أو جنون ، ولا فرق في الجاهل بين كونه جاهلا بالموضوع أو الحكم . * ( 1 ) ولعلّ الوجه الثاني - كما قوّاه صاحب الجواهر - هو الأظهر ، لأنّه باشتراء العبد ليس إلّا تبديل الزكاة بالعبد وصيرورته زكاة بمقتضى البدلية ولا يعد مثل ذلك صرفا للزكاة في طريق فكّ الرّقاب إلّا بعتقهم . ( 1 ) * في المسألة فروع : 1 . تعريف الغارمين ، وانّه هل يشترط فيهم العجز عن الأداء ، أو يشترط الفقر في المعيشة ؟ 2 . يشترط في جواز صرف الزكاة في قضاء الدين أن لا يكون الدين مصروفا في المعصية ، وإلّا فيقضى من سهم الفقراء . 3 . إعطاؤه من سهم الفقراء . 4 . لو شكّ انّه صرفه في المعصية أو لا ، هل يجوز الدفع ؟ 5 . لو كان معذورا في الصرف في المعصية لجهل أو اضطرار أو نسيان فلا بأس بإعطائه . 6 . لو صرفه في المعصية ولم يكن مكلّفا كالطفل والمجنون . 7 . هل هناك فرق في الجهل بين الجهل بالموضوع أو الجهل بالحكم . هذه فروع سبعة ندرسها واحدا بعد الآخر .