. . . . . . . . . .
شرح
الكتابة ، لوجوب إحراز الموضوع إمّا بالعلم أو بالحجة الشرعية ومنها الوثوق الشخصي بصدق قول العبد ، لما عرفت من أنّ الوثوق علم عرفي .
وأمّا تعليل لزوم الأخذ بقوله بالاستصحاب حيث كان مسبوقا بالعجز وإنّما نشكّ في طروء القدرة ، فقد علمت أنّ مثل هذا الاستصحاب مثبت ، فالمتيقّن هو العدم الأزلي الذي يعبّر عنه بالنفي التام والذي هو موضوع للأثر هو الموجبة السالبة المحمول على أنّ العدم الأزلي ( عدم الغناء أو الفقر ) انتقض في العبد بالتولّد حيث صار واجب النفقة على المولى .
الفرع الثامن : لو ادّعى المولى ان عبده مكاتب أو عاجز
الكلام فيه نفس الكلام وإن جهل الحال لا يترتب الأثر على ادّعائه إلّا بالبيّنة أو الوثوق الشخصي .الفرع التاسع : إعطاء المكاتب من سهم الفقراء
إذا افترضنا انّه كاتب المولى وصار عاجزا عن التكسّب للأداء ، فقد أفتى المصنف بجواز إعطاء المكاتب من سهم الفقراء . لا إشكال في جواز الدفع من سهمفِي الرِّقابِوأمّا الدفع إليه من باب سهم الفقراء ، فالمانع هو رواية إسحاق بن عمار وعبد اللّه بن سنان « 1 » الدالّتين على عدم جواز دفع الزكاة إلى العبد ، ولكنّك عرفت أنّ القدر المتيقّن هو دفع الزكاة إلى العبد من باب النفقة وأمّا دفع الزكاة إليه لأجل دفع الأقساط من باب الفقر فلا مانع منه ، غير أنّ الفرع عديم الفائدة لعدم لزوم البسط في صرف الزكاة .هامش
( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 4 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 6 و 3 .