. . . . . . . . . .
شرح
الفقراء إذا كان فقيرا ، غير أنّ كلامه مجمل ، فهل يريد الاحتساب بعد الفك وصيرورته حرّا ؟ ولو أراد ذلك ، فلا إشكال في الاحتساب إذا كان فقيرا ، لأنّ العبد بعد ما صار حرّا يصبح حاله حال سائر الفقراء .
وأمّا الاحتساب حال كونه رقّا ، فبما انّ نفقته على المولى فلا يوصف بالفقر ؛ ولذلك جاء في موثّقة إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لا يعطى العبد من الزكاة شيئا » . « 1 »
وفي صحيح عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شيء » . 2
نعم يمكن أن يقال : إذا كان العبد مديونا لأجل إتلاف مال الغير يمكن القول بجواز صرفه في دينه أو دفع الزكاة إليه لأجل الفقر ، وذلك لأنّ الروايات المانعة عن صرف الزكاة في العبد ظاهرة في صرفها فيه من باب النفقة لا صرفها فيه لرفع مشاكله التي ليس للمولى فيها تكليف ، إذ الواجب على المولى هو دفع نفقته لا أداء قروضه وديونه الحاصلة من إتلاف مال الغير .
الفرع السابع : في ادّعاء العبد الكتابة والفقر
لو ادّعى العبد انّه مكاتب أو انّه عاجز فله صور : أ . يعلم صدقه . ب . يعلم كذبه . ج . أقام بيّنة على قوله . فلا شكّ انّه يعمل في هذه الموارد حسب ما علم أو ثبت بالحجّة الشرعية .هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) . الوسائل : 6 ، الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 6 و 3 .