تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
. . . . . . . . . .
شرح
الأوّل : المكاتب مطلقا أو مشروطا . الثاني : العبد تحت الشدة . الثالث : مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحق للزكاة . هذه الأصناف الثلاثة ذكرها المصنّف في المتن ، وربّما زيد صنفان آخران سيوافيك البحث فيهما بعد الفراغ عمّا ذكره المصنّف ، ونقدّم الكلام في الصنف الأوّل وقد ذكر فيه المصنّف فروعا عشرة :

[ فروع البحث ]

1 . صرف الزكاة في المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة مطلقا كان أو مشروطا . 2 . حكم إعطاء الزكاة للمكاتب قبل حلول النجم . 3 . التخيير بين دفع الزكاة إلى المولى ودفعها إلى العبد 4 . حكم الدفع إلى المولى - إذا عجز المكاتب عن أداء باقي مال الكتابة - حيث يردّ العبد إلى الرقّ . 5 . حكم الدفع إلى العبد إذا لم يصرفها في فكّ رقبته لاستغنائه عنه بالإبراء والتبرّع . 6 . جواز احتساب ما أخذه لفكّ رقبته واستغنى عنه من باب سهم الفقراء . 7 . إذا ادّعى العبد انّه مكاتب عاجز عن أداء مال الكتابة . 8 . إذا وصفه المولى بأنّه عبد مكاتب عاجز عن أداء دينه . 9 . إعطاء المكاتب من سهم الفقراء إذا كان عاجزا عن التكسّب للأداء . 10 . اعتبار إذن المولى في الدفع إلى المكاتب وعدمه . هذه الفروع العشرة كلّها حول القسم الأوّل من هذا الصنف ، وإليك دراستها واحدا تلو الآخر .
الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 120 | الشيخ جعفر السبحاني