تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩

[ الخامس الرقاب ]

في الرقاب الخامس : الرقاب ، وهم ثلاثة أصناف : الأوّل : المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة مطلقا كان أو مشروطا ، والأحوط أن يكون بعد حلول النجم . ففي جواز إعطائه قبل حلوله إشكال ، ويتخيّر بين الدفع إلى كلّ من المولى والعبد لكن إن دفع إلى المولى واتّفق عجز العبد عن باقي مال الكتابة في المشروط فردّ إلى الرق يسترجع منه ، كما أنّه لو دفعها إلى العبد ولم يصرفها في فكّ رقبته لاستغنائه بإبراء أو تبرّع أجنبيّ يسترجع منه . نعم يجوز الاحتساب حينئذ من باب سهم الفقراء إذا كان فقيرا ، ولو ادّعى العبد أنّه مكاتب أو أنّه عاجز فإن علم صدقه أو أقام بيّنة قبل قوله ، وإلّا ففي قبول قوله إشكال . والأحوط عدم القبول ، سواء صدّقه المولى أو كذّبه ، كما أنّ في قبول قول المولى مع عدم العلم والبيّنة أيضا كذلك ، سواء صدّقه العبد أو كذّبه ، ويجوز إعطاء المكاتب من سهم الفقراء إذا كان عاجزا عن التكسّب للأداء ، ولا يشترط إذن المولى في الدفع إلى المكاتب سواء كان من باب الرقاب أو من باب الفقر . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * عبّر سبحانه عن هذا الصنف بقوله :وَفِي الرِّقابِبتغيير السياق عن « اللّام » إلى « في » إشعارا بأنّ الزكاة تصرف في طريق مصالحهم من فكّهم وعتقهم دون التمليك لهم كما في الأصناف الأخرى المتقدّمة ، ولذلك فسّره الطبرسي بقوله : « في فك الرقاب من العتق » وهم ثلاثة أصناف :
الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 119 | الشيخ جعفر السبحاني