تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
. . . . . . . . . .
شرح
الشرك ، ولا يعرف أصحابنا مؤلّفة أهل الإسلام - إلى أن قال : - وسهمهم مع سهم العامل ساقط . « 1 » غير أنّ الوارد في كلام الأكثر هو الغاية الأولى ، أي الاستعانة بالكافر للقتل أو مثله .

2 . من يستعان به للجهاد

وهناك من خصّ الغاية بالجهاد ولكن عمّم المستعان إلى الكافر والمسلم ؛ منهم المفيد في « المقنعة » « 2 » ، والشيخ في « النهاية » « 3 » ، وسلّار في « المراسم » « 4 » ، والعلّامة في « التذكرة » . « 5 » قال الأخير : والمؤلّفة قلوبهم لهم نصيب من الزكاة بالنص والإجماع ، وهم الذين يستمالون إلى الجهاد بالإسهام وإن كانوا كفّارا ، وحكمهم باق عند علمائنا ، وبه قال الحسن البصري والزهري ، وأحمد ، ونقله الجمهور عن الباقر عليه السّلام للآية ، فإنّه تعالى سمّى المؤلّفة في الأصناف الذين سمّى الصدقة لهم . ثمّ إنّه - بعد ما نقل عن المفيد انّه قال : والمؤلّفة ضربان : مسلمون ومشركون - ، قال : وهو الأقوى عندي ، لوجود المقتضي وهو المصلحة الناشئة من الاجتماع والكثرة على القتال . « 6 »

3 . ضعفاء العقيدة

ومنهم من خصّ المؤلّفة قلوبهم بالمسلمين ضعفاء العقيدة فيعطى لهم
هامش
( 1 ) . المبسوط : 1 / 249 . ( 2 ) . المقنعة : 241 . ( 3 ) . النهاية : 184 . ( 4 ) . المراسم : 132 . ( 5 ) . التذكرة : 5 / 249 . ( 6 ) . المصدر نفسه : 5 / 249 و 251 .
الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 111 | الشيخ جعفر السبحاني