. . . . . . . . . .
شرح
الحاضر صدور الجواز وتأشيرة الدخول وسماح الدولة بالخروج من البلد مع القوافل المشخصة . وإليك تفاصيلها :
الصورة الأولى : إذا تمّ الحول قبل سير القافلة وخروج الرفقة ، تجب الزكاة لاجتماع شرائط الوجوب والتمكّن من التصرّف في العين بعد السنة ، لافتراض انّه تمّ الحول قبل أن يجب الحجّ لعدم تحقّق شرطه وهو التمكّن من السفر ، ولا يجب الحجّ ، لانتفاء الاستطاعة لعدم التمكن من السفر .
هذا على القول بأنّ وجوب الحجّ يتوقّف - مضافا إلى الزاد والراحلة وتخلية السرب - على التمكّن من السفر ؛ وأمّا على القول بكفاية الثلاثة الأول وإن لم يتمكّن من السفر فيكون ممنوعا من التصرّف لوجوب حفظ المال للحج للعلم بتمكّنه في المستقبل ، فيجب الحجّ دون الزكاة ، لكن المشهور انّ التمكّن من السفر جزء الاستطاعة ومن مقوماتها ، فلا يعد مستطيعا إلّا به ، وهو يختلف حسب اختلاف الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد ، وعلى ذلك فإن أخرج الزكاة وبقيت الاستطاعة وجب الحجّ وإلّا فلا .
الصورة الثانية : إذا تمكّن من الذهاب قبل تمامية الحول ، قال المصنّف :
وجب الحجّ وسقط وجوب الزكاة .
أمّا الأوّل : لتحقّق شرطه وهو الاستطاعة بأجزائها الأربعة : الزاد ، والراحلة ، وتخلية السرب ، والتمكّن من السفر .
وأمّا الثاني : فلفقد موضوعه ، أي المال المتمكن من التصرّف فيه عقلا وشرعا بعد وجوب حفظه للحج .
هذا إذا خرج إلى الحجّ ثمّ حال الحول ، وأمّا إذا تمكّن وكان الفاصل الزماني