تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١

[ المسألة 14 : لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكّن من التصرف فيه ]

المسألة 14 : لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكّن من التصرف فيه - بأن كان مدفونا ولم يعرف مكانه ، أو غائبا ، أو نحو ذلك - ثمّ تمكّن منه استحبّ زكاته لسنة ، بل يقوى استحبابها بمضيّ سنة واحدة أيضا . * ( 1 )
شرح
انّه بالاستطاعة صار ممنوع التصرّف للزوم حفظ الاستطاعة وما يقال من أنّ الممنوعية في جزء يسير لا يضر في صدق التمكّن قد عرفت ما فيه . اللّهمّ إلّا أن يقال : انّ وجوب الحجّ فرع إحراز كون المال مختصا بالمالك ، حتى تصدق الاستطاعة وهو بعد غير محرز لاحتمال وجوب الزكاة ، وأمّا الزكاة فهي تتعلّق بالعين من غير إناطة بشيء فتأمّل . ( 1 ) * لا خلاف في أصل الحكم ، قال الشيخ في النهاية : فإن لم يكن متمكّنا وغاب عنه سنين ثمّ حصل عنده يخرج زكاته سنة واحدة . « 1 » وقد مضى كلامه في الخلاف « 2 » في الشرط الخامس . وقال في الشرائع : فإن مضى عليه سنون وعاد زكّاه لسنة استحبابا . « 3 » وقال في المنتهى : إذا عاد المغصوب أو الضالّ إلى ربه استحب له أن يزكّيه بسنة واحدة . ذهب إليه علماؤنا . وقال مالك : يجب . « 4 » وقد مرّ في الشرط الخامس ما يدل على وجوب الزكاة في مثل المورد ، وعليه فلو دلّ دليل على الزكاة يحمل على الاستحباب كما في الروايات التالية :
هامش
( 1 ) . النهاية : 175 باب ما تجب فيه الزكاة . ( 2 ) . الخلاف : 2 ، كتاب الزكاة ، المسألة 30 . ( 3 ) . الجواهر : 15 / 57 ، قسم المتن . ( 4 ) . المنتهى : 1 / 475 .