. . . . . . . . . .
شرح
بين التمكّن وتمامية الحول ، قليلا ، فلو بدّل العين الزكوية قبل حيلولة الحول ، وجب الحجّ وسقط وجوب الزكاة ، وأمّا لو ترك التبديل وحال الحول فهل يجب الحجّ ؟ أو تجب الزكاة ؟ يظهر من غير واحد من المعلّقين ، منهم : السيد البروجردي ، وجوب الزكاة مطلقا .
قال العلّامة في القواعد : لو استطاع بالنصاب وجب الحجّ ثمّ مضى الحول على النصاب ، فالأقرب عدم منع الحجّ من الزكاة . « 1 »
وقال في الجواهر : لو استطاع الحجّ بالنصاب وكان مضي الحول متأخرا عن أشهر الحجّ وجب الحجّ بلا إشكال ، فلو عصى ولم يحجّ حتى الحول وجبت الزكاة واستقر الحجّ في ذمّته وإن ذهبت الاستطاعة بتقصيره . « 2 »
وهناك من فصّل بين توقّف الحجّ على صرف عين المال ، فلا تجب الزكاة ، وإن حال الحول ، سواء حجّ أم لا ، لأنّه إذا وجب الحجّ ، وجب حفظ المال مقدّمة له وحرم التصرّف فيه فينتفي شرط وجوب الزكاة بعد حولان الحول ، لأنّ وجوب الدفع مشروط بالتمكّن من التصرف ، المنتفي بوجوب الحجّ المقتضي لحفظ المال عن التلف .
وبين ما لا يتوقّف على صرف عينه ، فإن بدّل العين الزكوية بغيرها فهو وإلّا فإن بقيت بحالها وحال الحول عليها وجبت الزكاة ، وحينئذ إذا كان وجوبها موجبا لثلم الاستطاعة سقط وجوب الحجّ . « 3 »
وحاصله : انّه إذا كان الحجّ غير متوقف على صرف عين المال كان في وسع
هامش
( 1 ) . إيضاح القواعد : 1 / 170 قسم المتن ولاحظ التذكرة : 5 / 26 .
( 2 ) . الجواهر : 15 / 47 .
( 3 ) . المستمسك : 9 / 44 - 45 .