تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧

[ المسألة 13 : لو استطاع الحجّ بالنصاب ، فان تمّ الحول قبل سير القافلة ]

المسألة 13 : لو استطاع الحجّ بالنصاب ، فان تمّ الحول قبل سير القافلة والتمكّن من الذهاب وجبت الزكاة أوّلا فان بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب ، وإلّا فلا . وإن كان مضي الحول متأخّرا عن سير القافلة وجب الحجّ وسقط وجوب الزكاة . نعم لو عصى ولم يحجّ وجبت بعد تمام الحول . ولو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول وجبت الزكاة أوّلا لتعلّقها بالعين بخلاف الحجّ . * ( 1 )
شرح
الدليلين فهو من مقوّمات التزاحم ، وإن أريد وجود التنافي بين الوجوبين حيث إيجاب كلّ يوجب عدم بقاء الموضوع للدليل الآخر ، فهو غير لازم لإمكان أداء الزكاة من غير العين . وأمّا القرعة فموردها هو الشبهات الموضوعية لا الحكمية كما في المقام . وأمّا الجمع بأداء الزكاة من غير العين والعمل بالنذر بدفع العين فلم نجد له دليلا صالحا ، مضافا إلى استلزامه الضرر على المالك . ولعلّ التخيير أوجه الوجوه ، واللّه العالم . ( 1 ) * صور المسألة ثلاث : 1 . إذا تمّ الحول قبل التمكّن من الذهاب . 2 . إذا تمكّن من الذهاب ، قبل تمامية الحول . 3 . إذا تقارن التمكّن منه مع زمان حلول الحول . والمراد من التمكّن من الذهاب هو سير القافلة وخروج الرفقة ، وفي العصر