تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
. . . . . . . . . .
شرح
وقت الوفاء ، فقد عطف المصنّف هذه الصورة إلى ما قبلها ، وذلك لانقطاع الحول بخطاب الشارع بالوفاء بالنذر قبل المخالفة . وقد عرفت عند البحث في الشرط الخامس أنّ المراد من التمكّن هو التمكّن طول السنة ، ويكفي في انقطاع الحول ، إيجاب الوفاء بالنذر قبل حولان الحول أداء وإن لم يكن إيجاب ، قضاء ، لعدم القضاء في عصيان النذر المؤقّت . الصورة السادسة : إذا نذر قبله مؤقّتا الوفاء به بعد الحول فحكمه حكم النذر المطلق ، لأنّ العبرة بتقدّم الوجوب على تعلّق الزكاة فيصدق انّه غير متمكّن من التصرّف بالإعدام والبيع ، فيشكّل أيضا قرينة على انصراف دليل وجوبها عن هذه الصورة ، فإنّ الإيجاب في المقام أشبه بالواجب المعلّق فالوجوب فعلي والواجب استقبالي .

أقسام المعلّق

إن نذر معلّقا على شرط فله أقسام ثلاثة ، تشكّل الصور الثلاث الباقية ، وإليك تفاصيلها . الصورة السابعة : إذا نذر قبل الحول وعلّقه على شرط وحصل الشرط قبل الحول ، كان حكمها حكم النذر المطلق ، فانّ المشروط بعد حصول شرطه كالمطلق ، وكأنّه لم يعلّق على شيء ، لأنّه بإيجاب الوفاء عليه بعد حصول المعلّق عليه ، صار ممنوع التصرّف شرعا ، ومع هذا الوصف لا يؤثر حولان الحول في وجوب الزكاة إلّا أن يمنع تأثير المنع الشرعي في المقام واقتصر بما إذا لم يتمكّن عقلا ولا عرفا . الصورة الثامنة : إذا نذر قبل الحول معلّقا على برء مريضه ولكن حصل