تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨

[ المسألة 12 : إذا نذر التصدّق بالعين الزكويّة ]

المسألة 12 : إذا نذر التصدّق بالعين الزكويّة ، فإن كان مطلقا غير مؤقّت ولا معلّقا على شرط لم تجب الزكاة فيها ، وإن لم تخرج عن ملكه بذلك لعدم التمكّن من التصرّف فيها ، سواء تعلّق بتمام النصاب أو بعضه . نعم لو كان النذر بعد تعلّق الزكاة وجب إخراجها أوّلا ثمّ الوفاء بالنذر . وإن كان مؤقّتا بما قبل الحول ووفى بالنذر فكذلك لا تجب الزكاة إذا لم يبق بعد ذلك مقدار النصاب ، وكذا إذا لم يف به وقلنا بوجوب القضاء - بل مطلقا - لانقطاع الحول بالعصيان . نعم إذا مضى عليه الحول من حين العصيان وجبت على القول بعدم وجوب القضاء . وكذا إن كان مؤقّتا بما بعد الحول ، فانّ تعلّق النذر به مانع عن التصرف فيه . وأمّا إن كان معلّقا على شرط ، فان حصل المعلّق عليه قبل تمام الحول لم تجب وإن حصل بعده وجبت ، وإن حصل مقارنا لتمام الحول ففيه إشكال ووجوه ، ثالثها : التخيير بين تقديم أيّهما شاء ، ورابعها : القرعة . * ( 1 )
شرح
الواقعي بالأداء هو المقترض ، فهو في ذمّته إلى أن يحصل الأداء ، فإذا خالف المقرض ، بقيت الزكاة على ذمّته وليس الاشتراط بنفسه ناقلا الزكاة من ذمته إلى ذمّة المقرض . *

في المسألة فروع

1 . إذا نذر أن يتصدّق بالعين الزكوية ، قبل حلول الحول - قبل تعلّق الزكاة - من دون أن يحدّد الوفاء بالنذر بوقت خاص ولا مشروطا بحدوث شيء - كبرء
الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 88 | الشيخ جعفر السبحاني