تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩

[ المسألة 11 : زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض ]

المسألة 11 : زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض ، فلو اقترض نصابا من أحد الأعيان الزكويّة وبقي عنده سنة وجب عليه الزكاة . نعم يصحّ أن يؤدّي المقرض عنه تبرعا . بل يصح تبرع الأجنبي أيضا : والأحوط الاستئذان من المقترض في التبرع عنه ، وإن كان الأقوى عدم اعتباره . ولو شرط في عقد القرض أن يكون زكاته على المقرض فإن قصد أن يكون خطاب الزكاة متوجّها إليه لم يصحّ ، وإن كان المقصود أن يؤدّي عنه صحّ . * ( 1 )
شرح
يجب ما لم يقبض . وقد أوضحنا حاله في كتاب الخمس ، فما ذكره الماتن فارق صحيح بين البابين على مبناه . نعم على ما اخترناه لا يجب الخمس في كلا الموردين كما مرّ . ثمّ إنّه لو قلنا باختصاص الزكاة بالنقدين : الذهب والفضة المسكوكين فقط ، ولا تعمّ الأوراق الرائجة ، تكون المسألة في أعصارنا فاقدة للموضوع ؛ لعدم وجودهما أوّلا ، وعلى فرض وجودهما ، ليسا رائجين ، بحيث يقعان ثمنا للمبيع ، كما لا يخفى . وأمّا الأنعام الثلاثة ، فقد عرفت فقد الشرط - أعني : السوم في الصحراء - إذ لا يوصف ما في الذمّة بها . نعم لو قلنا بإلغاء الخصوصية وانّها تتعلّق بالأوراق الرائجة كالريال والدولار ، تكون للمسألة ثمرة فلاحظ . ( 1 ) * الكلام فيما إذا استقرض أحد الأعيان الزكوية وبقيت عنده حتى حال