. . . . . . . . . .
شرح
المديون ، أو قول ابن البراج من أنّ الزكاة على الدائن إلّا إذا ضمن المديون - فلم نجد شيئا صالحا للأوّل منهما وأمّا الثاني منهما ( الرابع ) هو نفس القول الثاني بإضافة سقوطه عن ذمّة الدائن إذا ضمن المديون ، فالقول الأوّل هو المشهور المنصور .
ويؤيّد موقف المشهور أمور :
1 . ما دلّ من الأخبار على وجوب الزكاة إذا حال عليه الحول ، ففي صحيحة الفضلاء زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا : « وكلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه فيه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه » . « 1 »
ومن الواضح ظهور حيلولة الحول في العين الشخصية لا في الكلّي المضمون في الذمة المعدوم ظاهرا وواقعا ، فلا يطلق عليه حيلولة الحول أوّلا ولا كونه عند المالك ثانيا .
2 . ما في الجواهر من أنّه لو كان الدين حيوانا فأولى بعدم الوجوب لعدم صدق السوم - ثمّ قال : - ولعلّه لذا صرّح بنفيها في محكي المبسوط الذي قد سمعت القول منه في الوجوب في كتاب الخلاف .
3 . المراد من الدين في المقام ، هو الدين الحالّ الذي يجوز للدائن مطالبته ، ويتمكّن من وصوله لا الدين المؤجّل الذي لا يجوز للدائن مطالبته ، فضلا عن تمكّنه من التحصيل .
وعلى ضوء ذلك فلو تعلّقت الزكاة بالدين الحالّ ، المتمكّن من تحصيله ، لم يبق فرق بين العين والدين ، لما عرفت في المسألة 9 من أنّه إذا تمكّن من تخليص
هامش
( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 8 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 .