تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
. . . . . . . . . .
شرح
وحاصل التعليل : انّ الزكاة تتعلّق بمال المالك والعين الزكوية ملك للمقترض فعليه زكاته . وفي صحيح يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء اللّه على من الزكاة ؟ على المقرض أو على المستقرض ؟ فقال : « على المستقرض » لأنّ له نفعه وعليه زكاته » . « 1 »

[ فروع المسألة ]

إنّما الكلام في الفروع الواردة في المسألة وهي عبارة : 1 . هل يصحّ أن يؤدّي المقرض الزكاة عنه تبرعا ؟ 2 . هل يصح تبرّع الأجنبي أيضا ؟ 3 . هل يلزم الاستئذان من المقترض في التبرع عنه ؟ 4 . هل يصحّ أن يشترط المقترض الزكاة على المقرض ؟ 5 . هل تبرأ ذمته بنفس الاشتراط أو يتوقّف على أداء المقرض ؟ وإليك الكلام في هذه الفروع واحدا تلو الآخر .

الأوّل : تبرّع المقرض عن المقترض

الكلام فيه يقع في موضعين : أحدهما : مقتضى القاعدة الأولى . الثاني : مقتضى النصّ . أمّا المقام الأوّل ، فإنّ مقتضى القاعدة الأولى هو لزوم المباشرة في الأعمال العبادية فانّ سقوط العبادة بفعل الغير يحتاج إلى دليل ، بل ربما يمكن أن يقال
هامش
( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 5 ولاحظ الحديث 7 .