. . . . . . . . . .
شرح
5 . صحيح أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل يكون نصف ماله عينا ، ونصفه دينا فتحلّ عليه الزكاة ؟ قال : « يزكّي العين ، ويدع الدين » ، قلت : فإنّه اقتضاه بعد ستة أشهر ، قال : « يزكّيه حين اقتضاه » « 1 » والاقتضاء طلب الدين وأخذه .
والحكم بالتزكية حين الاقتضاء قبل مرور عام عليه ، محمول على الاستحباب ، ويؤيد ذلك ذيل الحديث الذي أورده صاحب الوسائل في الباب 49 من أبواب المستحقين ، الحديث 4 .
الثالثة : ما يدلّ على عدم وجوبه وإن تساهل من أخذه وكان التأخير من جانب صاحبه .
6 . روى علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : « ليس على الدين زكاة إلّا أن يشاء ربّ الدين أن يزكّيه » . 2 وإطلاقه يعمّ صورة التساهل .
7 . وروى عنه عليه السّلام أيضا ، قال : سألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء ، قبضه صاحبه ، هل عليه زكاة ؟ قال : « لا ، حتى يقبضه ويحول عليه الحول » . 3
وهذه الطوائف الثلاث تؤكد على عدم الوجوب عند التساهل بإطلاقها أو بتصريحها على ما إذا تساهل صاحب المال في أخذه وقبضه .
استدلّ للقول الثاني ، أعني : عدم الوجوب إلّا إذا كان هناك تأخير من صاحب المال بروايات :
1 . خبر عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « ليس في الدين زكاة إلّا
هامش
( 1 ) ( 1 ، 2 ، 3 ) . الوسائل : الجزء 6 الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 9 ، 14 ، 15 .