. . . . . . . . . .
شرح
أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخّره ، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه » . « 1 »
وعمر بن يزيد مشترك بين بيّاع السابري الثقة الجليل ، وظبيان الصيقل الذي له كتاب ولم يرد في حقّه توثيق ، فلا يحتج بالخبر ، لكن احتمل السيد الخوئي قدس سرّه انّه كلّما ذكر عمر بن يزيد فالمراد منه بيّاع السابري ولم يذكر لمختاره دليلا مقنعا .
2 . خبر عبد العزيز ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون له الدين أيزكّيه ؟ قال : « كلّ دين يدعه هو إذا أراد ، أخذه ، فعليه زكاته ، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة » . « 2 »
والمراد من « عبد العزيز » هو عبد العزيز العبدي الذي هو من رجال الإمام الصادق عليه السّلام ولكن لم يوثّق ؛ ومن المحتمل تطرّق التصحيف إلى السند بتبديل « بن » إلى « عن » والصحيح ميسّر بن عبد العزيز الذي وثّقه الكشّي ، ويؤيّد ذلك انّ ميسّر من رجال الإمام الباقر والصادق عليهم السّلام وتوفّي في عصر الإمام الصادق عليه السّلام ، فمن البعيد أن يروي عن « عبد العزيز العبدي » المتأخّر عنه زمانا وإن كان شيئا قليلا ، فتأمّل .
3 . خبر الكناني ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : في الرجل ينسئ أو يعير فلا يزال ماله دينا كيف يصنع في زكاته ؟ قال : « يزكّيه » . 3
نعم ظاهر هذه الرواية وجوب إخراج الزكاة حتى من الدين المؤجل أو الحال ولكن لم يقبض ولم يتساهل ، ولكن يحمل بشهادة الروايات السابقة على ما لم
هامش
( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 7 .
( 2 ) ( 2 و 3 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 5 و 11 .