تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
. . . . . . . . . .
شرح
يرجع إلى صاحبه » مشعرا ببقاء العين المستقرضة في الثاني . قال : ولا تجب الزكاة في القرض حتى يرجع إلى صاحبه ولا على الدين . « 1 » وعلى أي تقدير ففي المسألة أقوال : 1 . لا زكاة على الدين مطلقا ، لا على الدائن ولا على المدين . وهو خيرة ابن إدريس في السرائر « 2 » ، والعلّامة في المختلف « 3 » ، ووصفه في الجواهر : بالشهرة العظيمة بل عليه إجماع المتأخّرين . « 4 » 2 . لا زكاة على الدين إلّا إذا كان تأخّره من جهة صاحبه . وهو قول المفيد في المقنعة « 5 » ، والشيخ في الخلاف . « 6 » 3 . الزكاة على المديون . وهذا هو الظاهر من النهاية قال : وإن أداره ( القرض ) في تجارة كان عليه مثل ما لو كان المال له ملكا ، وتسقط زكاته عن القارض . « 7 » 4 . الزكاة على المستدين ( بمعنى الدائن ) إلّا إذا ضمن المدين وعندئذ لم يكن للمستدين شيء . وهو قول ابن البرّاج . « 8 » وأمّا السنّة فقال أبو حنيفة والشافعي في القديم : لا زكاة في الدين ، ولم يفصّلا ؛ وقال الشافعي في عامّة كتبه : إنّ فيه الزكاة . « 9 » ويدلّ على القول الأوّل - مضافا إلى ما مرّ في ضمن الشرط الخامس من أنّه
هامش
( 1 ) . الجواهر : 15 / 57 - 58 قسم المتن . ( 2 ) . السرائر : 1 / 444 . ( 3 ) . المختلف : 3 / 161 . ( 4 ) . الجواهر : 15 / 59 . ( 5 ) . المقنعة : 239 . ( 6 ) . الخلاف 2 ، كتاب الزكاة ، المسألة 96 . ( 7 ) . النهاية : 312 ، كتاب الدين . ( 8 ) . المختلف : 3 / 161 . ( 9 ) . الخلاف : 2 ، كتاب الزكاة ، برقم 96 .
الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 72 | الشيخ جعفر السبحاني