. . . . . . . . . .
شرح
يرجع إلى صاحبه » مشعرا ببقاء العين المستقرضة في الثاني . قال : ولا تجب الزكاة في القرض حتى يرجع إلى صاحبه ولا على الدين . « 1 »
وعلى أي تقدير ففي المسألة أقوال :
1 . لا زكاة على الدين مطلقا ، لا على الدائن ولا على المدين . وهو خيرة ابن إدريس في السرائر « 2 » ، والعلّامة في المختلف « 3 » ، ووصفه في الجواهر : بالشهرة العظيمة بل عليه إجماع المتأخّرين . « 4 »
2 . لا زكاة على الدين إلّا إذا كان تأخّره من جهة صاحبه . وهو قول المفيد في المقنعة « 5 » ، والشيخ في الخلاف . « 6 »
3 . الزكاة على المديون . وهذا هو الظاهر من النهاية قال : وإن أداره ( القرض ) في تجارة كان عليه مثل ما لو كان المال له ملكا ، وتسقط زكاته عن القارض . « 7 »
4 . الزكاة على المستدين ( بمعنى الدائن ) إلّا إذا ضمن المدين وعندئذ لم يكن للمستدين شيء . وهو قول ابن البرّاج . « 8 »
وأمّا السنّة فقال أبو حنيفة والشافعي في القديم : لا زكاة في الدين ، ولم يفصّلا ؛ وقال الشافعي في عامّة كتبه : إنّ فيه الزكاة . « 9 »
ويدلّ على القول الأوّل - مضافا إلى ما مرّ في ضمن الشرط الخامس من أنّه
هامش
( 1 ) . الجواهر : 15 / 57 - 58 قسم المتن .
( 2 ) . السرائر : 1 / 444 .
( 3 ) . المختلف : 3 / 161 .
( 4 ) . الجواهر : 15 / 59 .
( 5 ) . المقنعة : 239 .
( 6 ) . الخلاف 2 ، كتاب الزكاة ، المسألة 96 .
( 7 ) . النهاية : 312 ، كتاب الدين .
( 8 ) . المختلف : 3 / 161 .
( 9 ) . الخلاف : 2 ، كتاب الزكاة ، برقم 96 .