. . . . . . . . . .
شرح
لا زكاة فيما ليس في يده أوليس عنده - طوائف ثلاث من الروايات :
الأولى : ما يدلّ على عدم الزكاة في الدين من دون تقييد بشيء ، نظير :
1 . صحيح عبد اللّه بن سنان : « لا صدقة على الدين ، ولا على المال الغائب عنك » . « 1 »
2 . موثّق الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : ليس في الدين زكاة ؟
قال : « لا » . 2
والحديثان وإن وردا مطلقين لكن منصرفهما ما يأتي في الطائفة الثانية وهو « ما لم يقبض » .
الثانية : ما يدلّ على عدم الزكاة ما لم يقبض فإذا قبض ، فهل تتعلّق الزكاة حين القبض أو بعد حيلولة الحول ، الظاهر هو الثاني ، كما هو صريح لفيف من الروايات وما دلّ على الأوّل يحمل على الاستحباب ، نظير :
3 . موثّقة إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام : الدين عليه زكاة ؟
قال : « لا حتى يقبضه » قلت : فإذا قبضه أيزكّيه ؟ قال : « لا حتى يحول عليه الحول في يده » . 3
4 . موثّقة سماعة قال : سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس تجب فيه الزكاة ؟ قال : « ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه ، فإذا قبضه فعليه الزكاة ، وإن هو طال حبسه على الناس حتى يمرّ لذلك سنون فليس عليه زكاة ، حتى يخرج ، فإذا هو خرج زكّاه لعامه ذلك » « 4 » ولعلّ المراد العام المتحقّق بعد القبض .
هامش
( 1 ) ( 1 ، 2 ، 3 ) . الوسائل : الجزء 6 الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 2 ، 4 ، 3 .
( 4 ) . الوسائل : الجزء 6 الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 6 .