[ المسألة 10 : إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة ولم يفعل لم يجب عليه إخراج زكاته ]
المسألة 10 : إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة ولم يفعل لم يجب عليه إخراج زكاته ، بل وإن أراد المديون الوفاء ولم يستوف اختيارا ، مسامحة أو فرارا من الزكاة . والفرق بينه وبين ما ذكر من المغصوب ونحوه أنّ الملكيّة حاصلة في المغصوب ونحوه ، بخلاف الدين فانّه لا يدخل في ملكه إلّا بعد قبضه . * ( 1 )
شرح
مع انحصار طريق التخلّص بذلك أبدا لكن الأقوى عدم الوجوب وانصراف ما دلّ على شرطية المتمكن عن هذه الصورة .
4 . في المرهون إن أمكن فكّه بسهولة ، والأقوى أيضا عدم التعلّق ، لانصراف أدلّة التمكّن عمّا إذا كان المالك معذورا شرعا في عدم استعادة ماله إلى سلطته ، فعدم الوجوب في جميع هذه الصور لا يخلو من قوة ، إلّا السرقة بلا مشقة ولا مهانة .
( 1 ) * الفرق بين هذه المسألة وما يأتي في المسألة 11 من قوله : « زكاة القرض على المقترض بعد قبضه » واضح ، فإنّ الدين في المقام عبارة عن المال الكلّي في ذمّة المديون على نحو لو أدّى ، تعلّق به الزكاة مع اجتماع الشرائط كالنقدين والأنعام سواء كان استيلاء المديون عليه عن طريق الاستقراض والتصرّف فيما استقرض بالإتلاف أو النقل ، أو عن طريق اشتراء شيء نسيئة وجعل الثمن من قبيل النقدين في ذمّته .
وهذا بخلاف القرض في المسألة التالية ، فالكلام فيها فيما إذا كان عين ما استقرضه من الدينار أو الدرهم باقيا عند المستقرض على نحو حال عليه الحول وهو عنده وهو مالكه .
ولذلك عبر المحقّق عن المسألة الأولى بالدين وعن الثانية « بالقرض حتى